السيد موسى الحسيني الزنجاني

94

مناسك الحج

ومرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريف ، فلا يجب التخلص عنهما بل يجوز شمهما ولمسهما ، كما لا يجب إزالة ما يعلق منهما ببدنه أو ثيابه ، ويجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً والخلوق عطر خاص وفي حكمه كل ما يستعمل لتعطّر الكعبة المكرّمة ومرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشريف . ( المسألة 257 ) لو زالت عين العطر من البدن والثوب لم يجز الإحرام فيه ما دامت الرائحة باقية ، ويجب إزالتها للإحرام ، ولكن لا بأس ببقاء سائر صفاته وآثاره كاللون مثلًا - مع زوال عينه ورائحته - فالثوب المعطّر بالزعفران يجوز الإحرام فيه ، لو زالت عينه ورائحته وإن بقي لونه . ( المسألة 258 ) يجب على الأحوط وجوباً الاجتناب عن مادة الطيب التي زالت رائحتها ، فلا يجوز على الأحوط وجوباً أكل الزعفران الذي زالت رائحته . ( المسألة 259 ) لا يجوز استعمال الأدوية التي فيها الطيب كالزعفران إذا غلبت رائحة الطيب عليه وإلّا جاز ؛ نعم لا بأس به لو انحصر التداوي والعلاج به . ( المسألة 260 ) لا يجوز للرجل الاكتحال بما فيه طيب كالمسك